اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام : أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في المرأة تزوج على الوصيف ، فيكبر عندها ، فيزيد أو ينقص ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها. قال : « عليها نصف قيمته يوم دفع إليها ، لاينظر في زيادة ولا نقصان ».