اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ؛ وأبو العباس محمد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح ؛ وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت منه ، وتتزوج إن شاءت من ساعتها ، وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها ».