اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب نفقة الحبلى المطلقة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى ، أنفق عليها حتى تضع حملها ، فإذا وضعته أعطاها أجرها ، ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها ، فإن هي رضيت بذلك الأجر ، فهي أحق بابنها حتى تفطمه ».