اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب في التي تحيض في كل شهرين وثلاثة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن رجل عنده امرأة شابة ، وهي تحيض كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة : كيف يطلقها زوجها؟ فقال : « أمرها شديد ، تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ، ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضت ، فإذا حاضت ثلاثا فقد انقضت عدتها ». قيل له : وإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض؟ قال : « إذا مضت سنة ولم تحض ثلاث حيض ، يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ، ثم قد انقضت عدتها ». قيل : فإن مات ، أو ماتت؟ فقال : « أيهما مات ورث صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا ».