الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب معنى الأقراء | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، قال : سمعت ربيعة الرأي يقول : من رأيي أن الأقراء التي سمى الله ـ عز وجل ـ في القرآن إنما هو الطهر فيما بين الحيضتين. فقال : « كذب ، لم يقله برأيه ، ولكنه إنما بلغه عن علي صلوات الله وسلامه عليه ». فقلت : أصلحك الله ، أكان علي عليه السلام يقول ذلك؟ فقال : « نعم ، إنما القرء الطهر ، يقري فيه الدم ، فيجمعه ، فإذا جاء المحيض دفقه ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الوقت الذي تبين منه المطلقة والذي يكون فيه الرجعة ومتى يجوز لها أن تتزوج؟ | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن بعض أصحابه ـ أظنه محمد بن عبد الله بن هلال ، أو علي بن الحكم ـ عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته : متى تبين منه؟ قال : « حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها ». قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال : « نعم ، ولكن لاتمكن من نفسها حتى تطهر من الدم ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الوقت الذي تبين منه المطلقة والذي يكون فيه الرجعة ومتى يجوز لها أن تتزوج؟ | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة : إذا طلقها زوجها ، متى تكون هي أملك بنفسها؟ فقال : « إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ، فهي أملك بنفسها ». قلت : فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها ؟ فقال : « إذا كان الدم قبل عشرة أيام ، فهو أملك بها ، وهو من الحيضة التي طهرت منها ، وإن كان الدم بعد العشرة الأيام ، فهو من الحيضة الثالثة ، وهي أملك بنفسها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الوقت الذي تبين منه المطلقة والذي يكون فيه الرجعة ومتى يجوز لها أن تتزوج؟ | عنه ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إني سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه ، وإنما القرء ما بين الحيضتين ، وزعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه. فقال أبو جعفر عليه السلام : « كذب ، لعمري ما قال ذلك برأيه ، ولكنه أخذه عن علي عليه السلام ». قال : قلت له : وما قال فيها علي عليه السلام؟ قال : « كان يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ، ولا سبيل له عليها ، وإنما القرء ما بين الحيضتين ، وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ». الحسن بن محمد بن سماعة ، قال : كان جعفر بن سماعة يقول : تبين عند أول قطرة من الدم ، ولا تحل للأزواج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. وقال الحسن بن محمد بن سماعة : تبين عند أول قطرة من الحيض الثالث ، ثم إن شاءت تزوجت ، وإن شاءت لا. وقال علي بن إبراهيم : إن شاءت تزوجت ، وإن شاءت لا ، فإن تزوجت لم يدخل بها حتى تغتسل. | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الوقت الذي تبين منه المطلقة والذي يكون فيه الرجعة ومتى يجوز لها أن تتزوج؟ | حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن إسماعيل الجعفي : عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته ، فقال : « هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث ». | Details |