اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب الوقت الذي تبين منه المطلقة والذي يكون فيه الرجعة ومتى يجوز لها أن تتزوج؟
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عنه ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إني سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه ، وإنما القرء ما بين الحيضتين ، وزعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه. فقال أبو جعفر عليه السلام : « كذب ، لعمري ما قال ذلك برأيه ، ولكنه أخذه عن علي عليه السلام ». قال : قلت له : وما قال فيها علي عليه السلام؟ قال : « كان يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ، ولا سبيل له عليها ، وإنما القرء ما بين الحيضتين ، وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ». الحسن بن محمد بن سماعة ، قال : كان جعفر بن سماعة يقول : تبين عند أول قطرة من الدم ، ولا تحل للأزواج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. وقال الحسن بن محمد بن سماعة : تبين عند أول قطرة من الحيض الثالث ، ثم إن شاءت تزوجت ، وإن شاءت لا. وقال علي بن إبراهيم : إن شاءت تزوجت ، وإن شاءت لا ، فإن تزوجت لم يدخل بها حتى تغتسل.