الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب الوقت الذي تبين منه المطلقة والذي يكون فيه الرجعة ومتى يجوز لها أن تتزوج؟ | علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ؛ وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « المطلقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ، فقد بانت منه ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الوقت الذي تبين منه المطلقة والذي يكون فيه الرجعة ومتى يجوز لها أن تتزوج؟ | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : أصلحك الله ، رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين. فقال : « إذا دخلت في الحيضة الثالثة ، فقد انقضت عدتها ، وحلت للأزواج ». قلت له : أصلحك الله ، إن أهل العراق يروون عن علي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ أنه قال : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فقال : « فقد كذبوا ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب في التي يخفى حيضها | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها ، وهي في منزل أهلها ، وقد أراد أن يطلقها ، وليس يصل إليها ، فيعلم طمثها إذا طمثت ، ولا يعلم بطهرها إذا طهرت؟ قال : فقال : « هذا مثل الغائب عن أهله ، يطلقها بالأهلة والشهور ». قلت : أرأيت ، إن كان يصل إليها الأحيان ، والأحيان لايصل إليها ، فيعلم حالها ، كيف يطلقها؟ فقال : « إذا مضى له شهر لايصل إليها فيه ، يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود ، ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ، ويشهد على طلاقها رجلين ، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتد فيها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض | حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر ، والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر. وكان ابن سماعة يأخذ بها ، ويقول : إن ذلك في الإماء لايستبرأن إذا لم يكن بلغن المحيض ، فأما الحرائر فحكمهن في القرآن ، يقول الله عز وجل : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) وكان معاوية بن حكيم يقول : ليس عليهن عدة ، وما احتج به ابن سماعة ، فإنما قال الله عز وجل : ( إن ارتبتم ) وإنما ذلك إذا وقعت الريبة بأن قد يئسن أو لم يئسن ، فأما إذا جازت الحد ، وارتفع الشك بأنها قد يئست ، أو لم تكن الجارية بلغت الحد ، فليس عليهن عدة | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض | بعض أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن محمد بن حكيم ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في المرأة التي قد يئست من المحيض ، قال : « بانت منه ، ولا عدة عليها ». وقد روي أيضا : « أن عليهن العدة إذا دخل بهن ». | Details |