اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر ، والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر. وكان ابن سماعة يأخذ بها ، ويقول : إن ذلك في الإماء لايستبرأن إذا لم يكن بلغن المحيض ، فأما الحرائر فحكمهن في القرآن ، يقول الله عز وجل : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) وكان معاوية بن حكيم يقول : ليس عليهن عدة ، وما احتج به ابن سماعة ، فإنما قال الله عز وجل : ( إن ارتبتم ) وإنما ذلك إذا وقعت الريبة بأن قد يئسن أو لم يئسن ، فأما إذا جازت الحد ، وارتفع الشك بأنها قد يئست ، أو لم تكن الجارية بلغت الحد ، فليس عليهن عدة