اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب طلاق التي لم يدخل بها
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فليس عليها عدة ؛ تزوج من ساعتها إن شاءت ، وتبينها تطليقة واحدة ؛ وإن كان فرض لها مهرا ، فلها نصف ما فرض ».