الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب طلاق الغائب | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب؟ قال : « يجوز طلاقه على كل حال ، وتعتد امرأته من يوم طلقها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق الغائب | علي ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن : متى يجوز له أن يتزوج؟ قال : « بعد تسعة أشهر ، وفيها أجلان : فساد الحيض ، وفساد الحمل ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق الغائب | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب ، وأشهد على طلاقها ، ثم قدم ، فأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها ، ثم إن المرأة ادعت الحبل ، فقال الرجل : قد طلقتك وأشهدت على طلاقك؟ قال : « يلزم الولد ، ولا يقبل قوله ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق الغائب | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، قال : سألت جعفر بن محمد عليهماالسلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب في بلدة أخرى ، وأشهد على طلاقها رجلين ، ثم إنه راجعها قبل انقضاء العدة ، ولم يشهد على الرجعة ، ثم إنه قدم عليها بعد انقضاء العدة ، وقد تزوجت رجلا ، فأرسل إليها : أني قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدة ، ولم أشهد؟ قال : فقال : « لا سبيل له عليها ؛ لأنه قد أقر بالطلاق ، وادعى الرجعة بغير بينة ، فلا سبيل له عليها ، ولذلك ينبغي لمن طلق أن يشهد ، ولمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق ، وإن كان قد أدركها قبل أن تزوج ، كان خاطبا من الخطاب ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق الغائب | علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « الغائب إذا أراد أن يطلقها ، تركها شهرا ». | Details |