الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب التي لاتحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ؛ و حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : المرأة التي لاتحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال : « هي التي تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق ؛ فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ». وقال : « الرجعة بالجماع ، وإلا فإنما هي واحدة ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب التي لاتحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطلاق الذي لايحل له حتى تنكح زوجا غيره ؟ فقال : « أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي ، وأردت أن أطلقها ، فتركتها ، حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها من غير جماع ، وأشهدت على ذلك شاهدين ، ثم تركتها ، حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها ، وتركتها حتى طمثت وطهرت ، ثم طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ، ثم تركتها ، حتى إذا كان قبل أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها ، حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر بغير جماع بشهود ، وإنما فعلت ذلك بها ، إنه لم يكن لي بها حاجة ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب | حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة : عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ، ثم يدعها حتى تمضي ثلاثة أشهر إلا يوما ، ثم يراجعها في مجلس ، ثم يطلقها ، ثم فعل ذلك في آخر الثلاثة الأشهر أيضا. قال : فقال : « إذا أدخل الرجعة ، اعتدت بالتطليقة الأخيرة ؛ وإذا طلق بغير رجعة ، لم يكن له طلاق ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه السلام : أنه قال في رجل طلق امرأته ، وأشهد شاهدين ، ثم أشهد على رجعتها سرا منها ، واستكتم ذلك الشهود ، فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها . قال : « تخير المرأة ، فإن شاءت زوجها ، وإن شاءت غير ذلك ، وإن تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها ، فليس للذي طلقها عليها سبيل ، وزوجها الأخير أحق بها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن المرزبان ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قال لامرأته : اعتدي فقد خليت سبيلك ، ثم أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام ، ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر ، فكيف تأمره؟ قال : « إذا أشهد على رجعته ، فهي زوجته ». | Details |