اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب التي لاتحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطلاق الذي لايحل له حتى تنكح زوجا غيره ؟ فقال : « أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي ، وأردت أن أطلقها ، فتركتها ، حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها من غير جماع ، وأشهدت على ذلك شاهدين ، ثم تركتها ، حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها ، وتركتها حتى طمثت وطهرت ، ثم طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ، ثم تركتها ، حتى إذا كان قبل أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها ، حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر بغير جماع بشهود ، وإنما فعلت ذلك بها ، إنه لم يكن لي بها حاجة ».