اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة : عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ، ثم يدعها حتى تمضي ثلاثة أشهر إلا يوما ، ثم يراجعها في مجلس ، ثم يطلقها ، ثم فعل ذلك في آخر الثلاثة الأشهر أيضا. قال : فقال : « إذا أدخل الرجعة ، اعتدت بالتطليقة الأخيرة ؛ وإذا طلق بغير رجعة ، لم يكن له طلاق ».