الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب الغائب يقدم من غيبته فيطلق عند ذلك أنه لا يقع الطلاق حتى تحيض وتطهر | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ، ثم قدم وأراد طلاقها ، وكانت حائضا ، تركها حتى تطهر ، ثم يطلقها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الغائب يقدم من غيبته فيطلق عند ذلك أنه لا يقع الطلاق حتى تحيض وتطهر | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن حجاج الخشاب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في سفر ، فلما دخل المصر جاء معه بشاهدين ، فلما استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها؟ قال : « لا يقع بها طلاق ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب ما يهدم الطلاق وما لايهدم | محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، قال : سألت عبد الله بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ، ثم تركها حتى بانت منه ، ثم تزوجها؟ قال : هي معه كما كانت في التزويج. قال : قلت له : فإن رواية رفاعة « إذا كان بينهما زوج ». فقال لي عبد الله : هذا زوج ، وهذا مما رزق الله من الرأي ، ومتى ما طلقها واحدة ، فبانت منه ، ثم تزوجها زوج آخر ، ثم طلقها زوجها ، فتزوجها الأول ، فهي عنده مستقبلة كما كانت. قال : فقلت لعبد الله : هذا برواية من ؟ فقال : هذا مما رزق الله ، قال معاوية بن حكيم : روى أصحابنا ، عن رفاعة بن موسى أن الزوج يهدم الطلاق الأول ، فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : « يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين ». ورواية رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام هو الذي احتج به ابن بكير | Details | ||
كتاب الطلاق | باب ما يهدم الطلاق وما لايهدم | حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد وصفوان ، عن رفاعة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه ، وانقضت عدتها ، ثم تزوجت زوجا آخر ، فطلقها أيضا ، ثم تزوجها زوجها الأول : أيهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال : « نعم ». قال ابن سماعة : وكان ابن بكير يقول : المطلقة إذا طلقها زوجها ، ثم تركها حتى تبين ، ثم تزوجها ، فإنما هي عنده على طلاق مستأنف. قال : وذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها ، فأجابه بهذا الجواب ، فقال له : سمعت في هذا شيئا؟ فقال : رواية رفاعة ، فقال : إن رفاعة روى : « إذا دخل بينهما زوج ». فقال : زوج وغير زوج عندي سواء ، فقلت : سمعت في هذا شيئا؟ فقال : لا ، هذا مما رزق الله ـ عز وجل ـ من الرأي. قال ابن سماعة : وليس نأخذ بقول ابن بكير ؛ فإن الرواية : « إذا كان بينهما زوج ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب ما يهدم الطلاق وما لايهدم | حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن شعيب الحداد ، عن المعلى بن خنيس : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ، ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثم تزوجها ، ثم طلقها ، فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثم تزوجها ، ثم طلقها من غير أن يراجعها ، ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض. قال : « له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس ». وكان ابن بكير وأصحابه يقولون هذا ، فأخبرني عبد الله بن المغيرة ، قال : قلت له : من أين قلت هذا؟ قال : قلته من قبل رواية رفاعة ، روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه يهدم ما مضى. قال : قلت له : فإن رفاعة إنما قال : طلقها ، ثم تزوجها رجل ، ثم طلقها ، ثم تزوجها الأول ؛ إن ذلك يهدم الطلاق الأول | Details |