Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب الطلاق

اسم الباب : باب طلاق الحامل

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ و علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن يزيد الكناسي ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌ السلام عن طلاق الحبلى؟ فقال : « يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود ». قلت له : فله أن يراجعها؟ قال : « نعم ، وهي امرأته ». قلت : فإن راجعها ومسها ، ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى؟ قال : « لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها شهر ». قلت : فإن طلقها ثانية ، وأشهد ، ثم راجعها ، وأشهد على رجعتها ومسها ، ثم طلقها التطليقة الثالثة ، وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر ، هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لاتحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال : « نعم ». قلت : فما عدتها؟ قال : « عدتها أن تضع ما في بطنها ، ثم قد حلت للأزواج ».


   Back to List