اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب تفسير طلاق السنة والعدة وما يوجب الطلاق
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته ـ بعد ما غشيها ـ بشهادة عدلين؟ فقال : « ليس هذا بطلاق ». فقلت : جعلت فداك ، كيف طلاق السنة؟ فقال : « يطلقها ـ إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها ـ بشاهدين عدلين ، كما قال الله ـ عز وجل ـ في كتابه ؛ فإن خالف ذلك ، رد إلى كتاب الله عز وجل ». فقلت له : فإن طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين؟ فقال : « لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ، وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرته ». فقلت : فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق ، أيكون طلاقا؟ فقال : « من ولد على الفطرة ، أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن تعرف منه خيرا ».