الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب من طلق لغير الكتاب والسنة | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن عمرو بن رياح : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : بلغني أنك تقول : من طلق لغير السنة أنك لا ترى طلاقه شيئا؟ فقال أبو جعفر عليه السلام : « ما أقوله ، بل الله ـ عز وجل ـ يقوله ، أما والله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم ؛ لأن الله ـ عز وجل ـ يقول : ( لو لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت ) إلى آخر الآية ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب أن الناس لايستقيمون على الطلاق إلا بالسيف | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « والله لو ملكت من أمر الناس شيئا ، لأقمتهم بالسيف والسوط حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله عز وجل ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب أن الناس لايستقيمون على الطلاق إلا بالسيف | قال أحمد : وذكر بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ؛ و محمد بن سماعة ، عن أبي بصير : عن العبد الصالح عليه السلام أنه قال : « لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق ، ثم لم أوت بأحد خالف إلا أوجعته ضربا ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب أن الناس لايستقيمون على الطلاق إلا بالسيف | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن عمر بن معمر بن وشيكة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ، ولو وليتهم لرددتهم إلى كتاب الله عز وجل ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب أن الناس لايستقيمون على الطلاق إلا بالسيف | وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن أبي بصير : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « لو وليت الناس لأعلمتهم كيف ينبغي لهم أن يطلقوا ، ثم لم أوت برجل قد خالف إلا أوجعت ظهره ، ومن طلق على غير السنة ، رد إلى كتاب الله ـ عز وجل ـ وإن رغم أنفه ». | Details |