الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب من طلق لغير الكتاب والسنة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وبريد وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى : عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنهما قالا : « إذا طلق الرجل في دم النفاس ، أو طلقها بعد ما يمسها ، فليس طلاقه إياها بطلاق ، وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ، ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين ، فليس طلاقه إياها بطلاق ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب من طلق لغير الكتاب والسنة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام : أنه سئل عن امرأة سمعت أن رجلا طلقها ، وجحد ذلك : أتقيم معه؟ قال : « نعم ، فإن طلاقه بغير شهود ليس بطلاق ، والطلاق لغير العدة ليس بطلاق ، ولا يحل له أن يفعل ، فيطلقها بغير شهود ، ولغير العدة التي أمر الله ـ عز وجل ـ بها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب من طلق لغير الكتاب والسنة | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن سعيد الأعرج ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « طلق ابن عمر امرأته ثلاثا وهي حائض ، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فأمره أن يراجعها ». فقلت : إن الناس يقولون : إنما طلقها واحدة وهي حائض. فقال : « فلأي شيء سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان هو أملك برجعتها؟ كذبوا ، ولكنه طلقها ثلاثا ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يراجعها ، ثم قال : إن شئت فطلق ، وإن شئت فأمسك ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب من طلق لغير الكتاب والسنة | محمد بن جعفر أبو العباس ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سمعت أبا بصير يقول : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة طلقها زوجها لغير السنة ، وقلنا : إنهم أهل بيت ولم يعلم بهم أحد؟ فقال : « ليس بشيء ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب من طلق لغير الكتاب والسنة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر ، لم يكن شيئا ؛ إنما الطلاق الذي أمر الله ـ عز وجل ـ به ، فمن خالف لم يكن له طلاق ، وإن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض ، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينكحها ، ولا يعتد بالطلاق ». قال : « وجاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إني طلقت امرأتي ، قال : ألك بينة؟ قال : لا ، فقال : اعزب ». | Details |