اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب أنه لاطلاق قبل نكاح
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح ؛ و أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن حريز ، عن حمزة بن حمران ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبيه ، قال : كنت في المسجد ، فدخل علي بن الحسين عليهماالسلام ولم أثبته ، وعليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه ، فقلت لرجل قريب المجلس مني : من هذا الشيخ؟ فقال : ما لك لم تسألني عن أحد دخل المسجد غير هذا الشيخ؟ قال : فقلت له : لم أر أحدا دخل المسجد أحسن هيئة في عيني من هذا الشيخ ، فلذلك سألتك عنه ، فقال : فإنه علي بن الحسين عليهماالسلام ، قال : فقمت وقام الرجل وغيره ، فاكتنفناه ، وسلمنا عليه ، فقال له الرجل : ما ترى أصلحك الله في رجل سمى امرأة بعينها ، وقال يوم يتزوجها : فهي طالق ثلاثا ، ثم بدا له أن يتزوجها : أيصلح له ذلك؟ قال : فقال : « إنما الطلاق بعد النكاح ». قال عبد الله : فدخلت أنا وأبي على أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهماالسلام ، فحدثه أبي بهذا الحديث ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : « أنت تشهد على علي بن الحسين عليهماالسلام بهذا الحديث ؟ » قال : نعم