اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب أنه لاطلاق قبل نكاح
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « كان الذين من قبلنا يقولون : لاعتاق ولا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل ».