اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا ـ يعني على طهر من غير جماع ، وأشهد لها شهودا على ذلك ـ ثم أنكر الزوج بعد ذلك؟ فقال : « إن كان إنكاره الطلاق قبل انقضاء العدة ، فإن إنكاره للطلاق رجعة لها ، وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة ، فإن على الإمام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود ، بعد أن يستحلف أن إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدة ، وهو خاطب من الخطاب ».