اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب تفسير طلاق السنة والعدة وما يوجب الطلاق
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا أراد الرجل الطلاق ، طلقها في قبل عدتها بغير جماع ، فإنه إذا طلقها واحدة ، ثم تركها حتى يخلو أجلها ، إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل ، فإن راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده ، كانت عنده على تطليقة ، فإن طلقها الثانية أيضا فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها حتى يخلو أجلها ، فإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها ، فإن فعل فهي عنده على تطليقتين ، فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وهي ترث وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الأولتين ».