اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلق
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « يرسل إليها ، فيقول الرسول : اعتدي ؛ فإن فلانا قد فارقك ». قال ابن سماعة : وإنما معنى قول الرسول : اعتدي ؛ فإن فلانا قد فارقك ـ يعني الطلاق ـ أنه لايكون فرقة إلا بطلاق. حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن علي بن الحسن الطاطري ، قال : الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول : أنت طالق ، أو اعتدي. وذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة : كيف يشهد على قوله : اعتدي؟ قال : يقول : اشهدوا اعتدي. قال ابن سماعة : غلط محمد بن أبي حمزة أن يقول : اشهدوا اعتدي. قال الحسن بن سماعة : ينبغي أن يجيء بالشهود إلى حجلتها ، أو يذهب بها إلى الشهود إلى منازلهم. وهذا المحال الذي لايكون ، ولم يوجب الله ـ عز وجل ـ هذا على العباد. وقال الحسن : ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها ـ وهي طاهر من غير جماع ـ : أنت طالق ، ويشهد شاهدين عدلين ، وكل ما سوى ذلك فهو ملغى.