اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب تفسير طلاق السنة والعدة وما يوجب الطلاق
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « أحب للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها طلاق السنة ». قال : ثم قال : « وهو الذي قال الله عز وجل : ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) يعني بعد الطلاق وانقضاء العدة التزويج لهما من قبل أن تزوج زوجا غيره ». قال : « وما أعدله وأوسعه لهما جميعا أن يطلقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود ، ثم يدعها حتى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ، ثم يكون خاطبا من الخطاب ».