اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب تفسير طلاق السنة والعدة وما يوجب الطلاق
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ؛ ومحمد بن جعفر أبو العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ، ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها ، فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا ؛ وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها ، فتكون عنده على التطليقة الماضية ». قال : وقال أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام : « هو قول الله عز وجل : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) التطليقة الثالثة التسريح بإحسان ».