Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب النكاح باب الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ابنه ابنتها‌ وعنه ، عن الحسين بن خالد الصيرفي ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌ السلام عن هذه المسألة ، فقال : « كررها علي » قلت له : إنه كانت لي جارية ، فلم ترزق مني ولدا ، فبعتها ، فولدت من غيري ، ولي ولد من غيرها ، فأزوج ولدي من غيرها ولدها؟ قال : « تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول : قبل أن يكون لك ». Details      
كتاب النكاح باب الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ابنه ابنتها‌ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ؛ وأحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن صفوان بن يحيى ، عن شعيب العقرقوفي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن الرجل يكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها ، فلم يرزق منها ولدا ، فوهبها لأخيه ، أو باعها ، فولدت له أولادا : أيزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها؟ فقال : « أعد علي » فأعدت عليه ، فقال : « لا بأس به ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ابنه ابنتها‌ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته ، ثم خلف عليها رجل بعد ، فولدت للآخر : هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها؟ قال : « نعم ». قال : وسألته عن رجل أعتق سرية له ، ثم خلف عليها رجل بعده ، ثم ولدت للآخر : هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها؟ قال : « نعم ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب الحد الذي يدخل بالمرأة فيه عنه ، عن زكريا المؤمن ، أو بينه وبينه رجل ، ولا أعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌ السلام يقول لمولى له : « انطلق ، فقل للقاضي : قال رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم : حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين ». Details      
كتاب النكاح باب الحد الذي يدخل بالمرأة فيه حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : « لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين ، أو عشر سنين ». ‌ Details