اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب الحد الذي يدخل بالمرأة فيه
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين ، أو عشر سنين ».