الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لايجوز | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ، وشرط عليها أن يأتيها إذا شاء ، وينفق عليها شيئا مسمى كل شهر ؟ قال : « لا بأس به ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لايجوز | محمد بن يحيى ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي العباس : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ، ويشترط لها أن لايخرجها من بلدها ، قال : « يفي لها بذلك » أو قال : « يلزمه ذلك ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لايجوز | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران و أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى ، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى ، فهي امرأته ؛ وإن لم يأت بصداقها إلى الأجل ، فليس له عليها سبيل ، وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه ، فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته ، وأحبط شرطهم. | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل يهوى امرأة ويهوى أبواه غيرها | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن الحسن بن محمد الحضرمي ، عن الكاهلي ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل زوجته أمه وهو غائب؟ قال : « النكاح جائز ، إن شاء المتزوج قبل ، وإن شاء ترك ، فإن ترك المتزوج تزويجه ، فالمهر لازم لأمه ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل يهوى امرأة ويهوى أبواه غيرها | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن حبيب الخثعمي ، عن ابن أبي يعفور : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : إني أريد أن أتزوج امرأة ، وإن أبوي أرادا غيرها. قال : « تزوج التي هويت ، ودع التي يهوى أبواك ». | Details |