الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ، فزفتها إليه أختها ، وكانت أكبر منها ، فأدخلت منزل زوجها ليلا ، فعمدت إلى ثياب امرأته ، فنزعتها منها ولبستها ، ثم قعدت في حجلة أختها ، ونحت امرأته ، وأطفت المصباح ، واستحيت الجارية أن تتكلم ، فدخل الزوج الحجلة ، فواقعها وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها ، فلما أصبح الرجل ، قامت إليه امرأته ، فقالت له : أنا امرأتك فلانة التي تزوجت ، وإن أختي مكرت بي ، فأخذت ثيابي فلبستها ، وقعدت في الحجلة ، ونحتني ، فنظر الرجل في ذلك ، فوجد كما ذكرت؟ فقال : « أرى أن لامهر للتي دلست نفسها ، وأرى أن عليها الحد ؛ لما فعلت حد الزاني غير محصن ، ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها ، فإذا انقضت عدتها ، ضم إليه امرأته ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي الصباح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ، فوجد بها قرنا ؟ قال : فقال : « هذه لاتحبل ، ولا يقدر زوجها على مجامعتها ، يردها على أهلها صاغرة ، ولا مهر لها ». قلت : فإن كان دخل بها؟ قال : « إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها ـ يعني المجامعة ـ ثم جامعها ، فقد رضي بها ، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها ، فإن شاء بعد أمسك ، وإن شاء طلق ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ، فوجد بها قرنا؟ قال : « هذه لاتحبل ، ترد على أهلها ، وينقبض زوجها من مجامعتها ، ترد على أهلها ». قلت : فإن كان دخل بها؟ قال : « إن كان علم قبل أن يجامعها ، ثم جامعها ، فقد رضي بها ؛ وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها ، فإن شاء بعد أمسكها ، وإن شاء سرحها إلى أهلها ، ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « المرأة ترد من أربعة أشياء : من البرص ، والجذام ، والجنون ، والقرن ـ وهو العفل ـ ما لم يقع عليها ، فإذا وقع عليها فلا ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة تلد من الزنى ، ولا يعلم بذلك أحد إلا وليها : أيصلح له أن يزوجها ، ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟ فقال : « إن لم يذكر ذلك لزوجها ، ثم علم بعد ذلك ، فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه ، كان له ذلك على وليها ، وكان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها ، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس ». | Details |