الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن عبد الحميد بن عواض ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتزوج المرأة ، أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا؟ قال : « نعم ، إنما هو دين عليك ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل يتزوج بالمرأة على أنها بكر فيجدها غير عذراء | محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن جزك ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا ، فوجدها ثيبا : هل يجب لها الصداق وافيا ، أم ينتقص ؟ قال : « ينتقص ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل يتزوج بالمرأة على أنها بكر فيجدها غير عذراء | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن فضيل : عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر ، فيجدها ثيبا : أيجوز له أن يقيم عليها؟ قال : فقال : « قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نادر | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له ثلاث بنات أبكار ، فزوج واحدة منهن رجلا ، ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود ، وقد كان الزوج فرض لها صداقها ، فلما بلغ إدخالها على الزوج ، بلغ الرجل أنها الكبرى من الثلاثة ، فقال الزوج لأبيها : إنما تزوجت منك الصغرى من بناتك. قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : « إن كان الزوج رآهن كلهن ، ولم يسم له واحدة منهن ، فالقول في ذلك قول الأب ، وعلى الأب فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح ؛ وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ، ولم يسم واحدة عند عقدة النكاح ، فالنكاح باطل ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل يدلس نفسه والعنين | الحسين بن محمد ، عن حمدان القلانسي ، عن إسحاق بن بنان ، عن ابن بقاح ، عن غياث بن إبراهيم : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين ـ صلوات الله عليه ـ أنه لايجامعها ، وادعى أنه يجامعها ، فأمرها أمير المؤمنين عليه السلام أن تستذفر بالزعفران ، ثم يغسل ذكره ، فإن خرج الماء أصفر صدقه ، وإلا أمره بطلاقها ». | Details |