Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب النكاح باب الرجل يدلس نفسه والعنين ‌ عنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن امرأة ابتلي زوجها ، فلا يقدر على الجماع : أتفارقه؟ قال : « نعم إن شاءت ». قال ابن مسكان : وفي حديث آخر : « تنتظر سنة ، فإن أتاها ، وإلا فارقته ، فإن أحبت أن تقيم معه فلتقم ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب الرجل يدلس نفسه والعنين ‌ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبان ، عن عباد الضبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال في العنين إذا علم أنه عنين لايأتي النساء : « فرق بينهما ، وإذا وقع عليها وقعة واحدة ، لم يفرق بينهما ؛ والرجل لايرد من عيب ». Details      
كتاب النكاح باب الرجل يدلس نفسه والعنين ‌ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ و محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بكير : عن أحدهما عليهما‌السلام في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة ، فتزوجها قال : فقال : « يفرق بينهما إن شاءت المرأة ، ويوجع رأسه ؛ وإن رضيت به وأقامت معه ، لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب الرجل يدلس نفسه والعنين ‌ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌ السلام عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر ، فعلمت بعد أنه مملوك؟ قال : « هي أملك بنفسها ، إن شاءت أقرت معه ، وإن شاءت فلا ، فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء ، فإن هو دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك وأقرت بذلك ، فهو أملك بها ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب الرجل يدلس نفسه والعنين ‌ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌ السلام في امرأة حرة دلس لها عبد ، فنكحها ولم تعلم إلا أنه حر ، قال : « يفرق بينهما إن شاءت المرأة ». ‌ Details