الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة | سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود والمحدودة : هل ترد من النكاح؟ قال : « لا ». قال رفاعة : وسألته عن البرصاء؟ فقال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها ، وأن المهر على الذي زوجها ، وإنما صار المهر عليه لأنه دلسها ؛ ولو أن رجلا تزوج امرأة ، وزوجها رجل لايعرف دخيلة أمرها ، لم يكن عليه شيء ، وكان المهر يأخذه منها ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة ». قلت : العوراء؟ قال : « لا ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابه ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بها الجنون والبرص وشبه ذلك ؟ قال : « هو ضامن للمهر ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل تزوج إلى قوم ، فإذا امرأته عوراء ، ولم يبينوا له؟ قال : « يرد النكاح من البرص ، والجذام ، والجنون ، والعفل ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة ، فأتاه بغيرها؟ قال : « ترد إليه التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها ، والمهر الأول للتي دخل بها ». | Details |