الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة : عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة من وليها ، فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها. قال : فقال : « إذا دلست العفلاء ، والبرصاء ، والمجنونة ، والمفضاة ، ومن كان بها زمانة ظاهرة ، فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ، ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها ، فإن لم يكن وليها علم بشيء من ذلك ، فلا شيء عليه ، وترد إلى أهلها ». قال : « وإن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له ، وإن لم يصب شيئا فلا شيء له ». قال : « وتعتد منه عدة المطلقة إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فلا عدة لها ، ولا مهر لها ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر إلى امرأة ، فأعجبته ، فسأل عنها ، فقيل : هي ابنة فلان ، فأتى أباها ، فقال : زوجني ابنتك ، فزوجه غيرها ، فولدت منه ، فعلم بعد أنها غير ابنته ، وأنها أمة؟ فقال : « يرد الوليدة على مولاها ، والولد للرجل ، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة ، كما غر الرجل وخدعه ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال في الرجل إذا تزوج المرأة ، فوجد بها قرنا ـ وهو العفل ـ أو بياضا ، أو جذاما : « إنه يردها ما لم يدخل بها ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح : عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام في أختين أهديتا إلى أخوين في ليلة ، فأدخلت امرأة هذا على هذا ، وأدخلت امرأة هذا على هذا قال : « لكل واحد منهما الصداق بالغشيان ، وإن كان وليهما تعمد ذلك ، أغرم الصداق ، ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة ، فإذا انقضت العدة ، صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الأول ». قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدة؟ قال : فقال : « يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ، ويرثانهما الرجلان ». قيل : فإن مات الرجلان وهما في العدة؟ قال : « ترثانهما ولهما نصف المهر المسمى ، وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة | سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي جميعا : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ولته امرأة أمرها ، أو ذات قرابة ، أو جار لها ، لا يعلم دخيلة أمرها ، فوجدها قد دلست عيبا هو بها. قال : « يؤخذ المهر منها ، ولا يكون على الذي زوجها شيء ». | Details |