الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب التزويج بالإجارة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يحل النكاح اليوم في الإسلام بإجارة أن يقول : أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني ابنتك أو أختك » قال : « حرام لأنه ثمن رقبتها ، وهي أحق بمهرها ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب التزويج بالإجارة | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : قول شعيب عليه السلام : ( إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك ) أي الأجلين قضى؟ قال : « الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين ». قلت : فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط ، أو بعد انقضائه؟ قال : « قبل أن ينقضي ». قلت له : فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين ، يجوز ذلك؟ فقال : « إن موسى عليه السلام قد علم أنه سيتم له شرطه ، فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي له ، وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتزوج المرأة على السورة من القرآن ، وعلى الدرهم ، وعلى القبضة من الحنطة ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الحميد بن عواض الطائي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ، فلا يكون عنده ما يعطيها ، فيدخل بها؟ قال : « لا بأس ، إنما هو دين لها عليه ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الحميد الطائي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : أتزوج المرأة ، وأدخل بها ، ولا أعطيها شيئا؟ قال : « نعم ، يكون دينا لها عليك ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم ، يدخل بها قبل أن يعطيها؟ قال : « يقدم إليها ما قل أو كثر ، إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدي عنه ، فلا بأس ». | Details |