الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب آخر منه وفيه ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم : عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : « لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقول الله عز وجل : ( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ) حرمن على الحسن والحسين عليهماالسلام ؛ بقول الله عز وجل : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحل له | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الجارية ، فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد ، أو الرجل يزني بالمرأة ، فهل يحل لأبيه أن يتزوجها؟ قال : « لا ، إنما ذلك إذا تزوجها الرجل ، فوطئها ، ثم زنى بها ابنه ، لم يضره ؛ لأن الحرام لايفسد الحلال ، وكذلك الجارية ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحل له | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن مرازم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه ، فوقع. فقال : « أثمت ، وأثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة ، فقلت له : أمسكها ؛ إن الحلال لايفسده الحرام ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحل له | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « إذا زنى رجل بامرأة أبيه ، أو جارية أبيه ، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ، ولا يحرم الجارية على سيدها ؛ إنما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي حلال ، فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه ولا لأبيه ، وإذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا ، فلا تحل تلك المرأة لأبيه ولا لابنه ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحل له | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت له : رجل تزوج امرأة ، فلمسها. قال : « هي حرام على أبيه وابنه ، ومهرها واجب ». | Details |