Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب النكاح باب تحليل المطلقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأول محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن مهزيار ، قال : كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه‌ السلام : روى بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة ، فتبين منه بواحدة ، فتزوج زوجا غيره ، فيموت عنها أو يطلقها ، فترجع إلى زوجها الأول ، أنها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت؟ فوقع عليه‌ السلام بخطه : « صدقوا ». وروى بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات ، وأن تلك التي طلقها ليست بشيء ؛ لأنها قد تزوجت زوجا غيره. فوقع عليه‌ السلام بخطه : « لا ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب تحليل المطلقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأول علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، ثم تزوجها رجل غيره ، ثم إن الرجل مات أو طلقها ، فراجعها الأول؟ قال : « هي عنده على تطليقتين باقيتين ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب تحليل المطلقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأول سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن مثنى ، عن أبي حاتم : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال سألته عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذي لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره ، ثم تزوج رجلا آخر ، ولم يدخل بها؟ قال : « لا ، حتى يذوق عسيلتها ». Details      
كتاب النكاح باب تحليل المطلقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأول سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوجها عبد ، ثم طلقها : هل يهدم الطلاق؟ قال : « نعم ؛ لقول الله ـ عز وجل ـ في كتابه : ( حتى تنكح زوجا غيره ) » وقال : « هو أحد الأزواج ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب تحليل المطلقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأول عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسن الصيقل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وتزوجها رجل متعة : أيحل له أن ينكحها؟ قال : « لا ، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه ». Details