Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب النكاح باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في رجل طلق امرأته ، أو اختلعت ، أو بانت ، أله أن يتزوج بأختها؟ قال : فقال : « إذا برئت عصمتها ، ولم يكن له عليها رجعة ، فله أن يخطب أختها ». قال : وسئل عن رجل كانت عنده أختان مملوكتان ، فوطئ إحداهما ، ثم وطئ الأخرى؟ قال : « إذا وطئ الأخرى ، فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى ». قلت : أرأيت إن باعها ، أتحل له الأولى؟ قال : « إن كان يبيعها لحاجة ، ولا يخطر على قلبه من الأخرى شيء ، فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى ، فلا ، ولا كرامة ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته : أيحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها؟ فقال : « إذا برئت عصمتها ، ولم يكن له رجعة ، فقد حل له أن يخطب أختها ». قال : وسئل عن رجل عنده أختان مملوكتان ، فوطئ إحداهما ، ثم وطئ الأخرى؟ قال : « إذا وطئ الأخرى ، فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى ». قلت : أرأيت إن باعها؟ فقال : « إن كان إنما يبيعها لحاجة ، ولا يخطر على باله من الأخرى شيء ، فلا أرى بذلك بأسا ؛ وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى ، فلا ». Details      
كتاب النكاح باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه‌ السلام : جعلت فداك ، الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى ، فينقضي الأجل بينهما ، هل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدتها؟ فكتب : « لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن بكير و علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌ السلام عن رجل تزوج بالعراق امرأة ، ثم خرج إلى الشام ، فتزوج امرأة أخرى ، فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق؟ قال : « يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ، ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية ». قلت : فإن تزوج امرأة ، ثم تزوج أمها وهو لايعلم أنها أمها؟ قال : « قد وضع الله عنه جهالته بذلك » ثم قال : « إذا علم أنها أمها فلا يقربها ، ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الأم منه ، فإذا انقضت عدة الأم ، حل له نكاح الابنة ». قلت : فإن جاءت الأم بولد؟ قال : « هو ولده ، ويكون ابنه وأخا امرأته ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه : عن أحدهما عليهما‌السلام : أنه قال في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة ، قال : « هو بالخيار ، يمسك أيتهما شاء ، ويخلي سبيل الأخرى ». وقال في رجل كانت له جارية ، فوطئها ، ثم اشترى أمها وابنتها ، قال : « لا تحل له ». Details