Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب النكاح باب نكاح أهل الذمة والمشركين يسلم بعضهم ولا يسلم بعض أو يسلمون جميعا عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن رومي بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌ السلام : النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا من خمر ، وثلاثين خنزيرا ، ثم أسلما بعد ذلك ، ولم يكن دخل بها. قال : « ينظر كم قيمة الخمر؟ وكم قيمة الخنازير؟ فيرسل بها إليها ، ثم يدخل عليها ، وهما على نكاحهما الأول ». Details      
كتاب النكاح باب نكاح أهل الذمة والمشركين يسلم بعضهم ولا يسلم بعض أو يسلمون جميعا عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، قال : الذمي تكون له المرأة الذمية ، فتسلم امرأته ، قال : هي امرأته ، يكون عندها بالنهار ، ولا يكون عندها بالليل. قال : فإن أسلم الرجل ، ولم تسلم المرأة ، يكون الرجل عندها بالليل والنهار. ‌ Details      
كتاب النكاح باب نكاح أهل الذمة والمشركين يسلم بعضهم ولا يسلم بعض أو يسلمون جميعا محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في مجوسي أسلم وله سبع نسوة ، وأسلمن معه ، كيف يصنع؟ قال : « يمسك أربعا ، ويطلق ثلاثا ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب نكاح أهل الذمة والمشركين يسلم بعضهم ولا يسلم بعض أو يسلمون جميعا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌ السلام في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها ، فقال أمير المؤمنين عليه‌ السلام لزوجها : أسلم ، فأبى زوجها أن يسلم ، فقضى لها عليه نصف الصداق ، وقال : لم يزدها الإسلام إلا عزا ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب نكاح أهل الذمة والمشركين يسلم بعضهم ولا يسلم بعض أو يسلمون جميعا أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سأله رجل عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب يتزوج كل واحد منهما امرأة ، وأمهرها خمرا وخنازير ، ثم أسلما؟ فقال : « النكاح جائز حلال ، لايحرم من قبل الخمر ، ولا من قبل الخنازير ». قلت : فإن أسلما قبل أن يدفع إليها الخمر والخنازير؟ فقال : « إذا أسلما حرم عليه أن يدفع إليها شيئا من ذلك ، ولكن يعطيها صداقها ». ‌ Details