Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب النكاح باب حد الرضاع الذي يحرم علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم ، وأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات ، فلا بأس ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب حد الرضاع الذي يحرم محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌ السلام : إنا أهل بيت كبير ، فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه الرجال والنساء ، فربما استحيت المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه الرضاع ، وربما استخف الرجل أن ينظر إلى ذلك ، فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال : « ما أنبت اللحم والدم ». فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال : « كان يقال : عشر رضعات ». قلت : فهل يحرم عشر رضعات؟ فقال : « دع ذا » وقال : « ما يحرم من النسب ، فهو يحرم من الرضاع ». Details      
كتاب النكاح باب حد الرضاع الذي يحرم الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن سنان ، عن عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن الغلام يرضع الرضعة والرضعتين؟ فقال : « لا يحرم » فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات ، فقال : « إذا كانت متفرقة ، فلا ». Details      
كتاب النكاح باب حد الرضاع الذي يحرم أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌ السلام عن الرضاع : ما يحرم منه؟ فقال : « سأل رجل أبي عليه‌ السلام عنه ، فقال : واحدة ليس بها بأس وثنتان حتى بلغ خمس رضعات ». قلت : متواليات ، أو مصة بعد مصة؟ فقال : « هكذا قال له ». وسأله آخر عنه ، فانتهى به إلى تسع ، وقال : « ما أكثر ما أسأل عن الرضاع! ». فقلت : جعلت فداك ، أخبرني عن قولك أنت في هذا ، عندك فيه حد أكثر من هذا؟ فقال : « قد أخبرتك بالذي أجاب فيه أبي ». قلت : قد علمت الذي أجاب أبوك فيه ، ولكني قلت : لعله يكون فيه حد لم يخبر به ، فتخبرني به أنت فقال : « هكذا قال أبي ». قلت : فأرضعت أمي جارية بلبني. فقال : « هي أختك من الرضاعة ». قلت : فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه ؟ قال : « فالفحل واحد؟ ». قلت : نعم ، هو أخي لأبي وأمي. قال : « اللبن للفحل ، صار أبوك أباها ، وأمك أمها ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب حد الرضاع الذي يحرم علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زياد القندي ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي الحسن عليه‌ السلام ، قال : قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة ؟ فقال : « لا ، إلا ما اشتد عليه العظم ، ونبت اللحم ». ‌ Details