الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب حد الرضاع الذي يحرم | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب حد الرضاع الذي يحرم | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن صباح بن سيابة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث » | Details | ||
كتاب النكاح | باب حد الرضاع الذي يحرم | وعنه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرضاع أدنى ما يحرم منه؟ قال : « ما أنبت اللحم والدم » ثم قال : « ترى واحدة تنبته؟ ». فقلت : أسألك ـ أصلحك الله ـ اثنتان ؟ فقال : « لا » ولم أزل أعد عليه حتى بلغ عشر رضعات | Details | ||
كتاب النكاح | باب حد الرضاع الذي يحرم | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرضاع : ما أدنى ما يحرم منه؟ قال : « ما أنبت اللحم والدم » ثم قال : « ترى واحدة تنبته؟ ». فقلت : اثنتان ـ أصلحك الله ـ؟ قال : « لا » فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات. | Details | ||
كتاب النكاح | باب حد الرضاع الذي يحرم | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم ». | Details |