الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب صفة لبن الفحل | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ، فولدت منه جارية ، ثم ماتت المرأة ، فتزوج أخرى ، فولدت منه ولدا ، ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما ، أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة؟ فقال : « ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب صفة لبن الفحل | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ و علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أرضعت جارية ، ولزوجها ابن من غيرها : أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت؟ فقال : « اللبن للفحل ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب صفة لبن الفحل | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل؟ قال : « ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى ، فهو حرام ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب صفة لبن الفحل | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل كان له امرأتان ، فولدت كل واحدة منهما غلاما ، فانطلقت إحدى امرأتيه ، فأرضعت جارية من عرض الناس : أينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية؟ قال : « لا ؛ لأنها أرضعت بلبن الشيخ ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب صفة لبن الفحل | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل؟ قال : « هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى ، فهو حرام ». | Details |