Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب النكاح باب صفة لبن الفحل ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن غلام رضع من امرأة : أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع؟ قال : فقال : « لا ، فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة ». قال : فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ قال : فقال : « لا بأس بذلك ؛ إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام ، فاختلف الفحلان ، فلا بأس ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب صفة لبن الفحل محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌ السلام عن قول الله عز وجل : ( وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا ) ؟ فقال : « إن الله تعالى خلق آدم من الماء العذب ، وخلق زوجته من سنخه ، فبرأها من أسفل أضلاعه ، فجرى بذلك الضلع سبب ونسب ، ثم زوجها إياه ، فجرى بسبب ذلك بينهما صهر ، وذلك قوله عز وجل : ( نسبا وصهرا ) فالنسب ـ يا أخا بني عجل ـ ما كان بسبب الرجال ، والصهر ما كان بسبب النساء ». قال : فقلت له : أرأيت قول رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » فسر لي ذلك. فقال : « كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى ـ من جارية ، أو غلام ـ فذلك الرضاع الذي قال رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم ، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد ـ من جارية أو غلام ـ فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وإنما هو من نسب ناحية الصهر رضاع ، ولا يحرم شيئا ، وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة ، فيحرم ». Details      
كتاب النكاح باب صفة لبن الفحل محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه‌ السلام أن امرأة أرضعت لي صبيا ، فهل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها؟ فقال لي : « ما أجود ما سألت ، من هاهنا يؤتى أن يقول الناس : حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل ، هذا هو لبن الفحل لاغيره ». فقلت له : إن الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي ، هي ابنة غيرها. فقال : « لو كن عشرا متفرقات ، ما حل لك منهن شيء ، وكن في موضع بناتك ». Details      
كتاب النكاح باب صفة لبن الفحل علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن عبيدة الهمداني ، قال : قال الرضا عليه‌ السلام : « ما يقول أصحابك في الرضاع؟ ». قال : قلت : كانوا يقولون : اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك أنه : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » فرجعوا إلى قولك قال : فقال : « وذاك لأن أمير المؤمنين سألني عنها البارحة ، فقال لي : اشرح لي : اللبن للفحل ، وأنا أكره الكلام ، فقال لي : كما أنت حتى أسألك عنها : ما‌ قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى ، فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا ، أليس كل شيء من ولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد الشتى محرما على ذلك الغلام؟ » قال : « قلت : بلى ». قال : فقال أبو الحسن عليه‌ السلام : « فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ، ولا يحرم من قبل الأمهات ، وإنما الرضاع من قبل الأمهات ، وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم؟ ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب صفة لبن الفحل علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌ السلام : أم ولد رجل أرضعت صبيا ، وله ابنة من غيرها ، أيحل لذلك الصبي هذه الابنة ؟ فقال : « ما أحب أن تتزوج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده ». ‌ Details