الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب نوادر في الرضاع | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : انهوا نساءكم أن يرضعن يمينا وشمالا ؛ فإنهن ينسين ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نوادر في الرضاع | علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن مهزيار ، رواه : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قيل له : إن رجلا تزوج بجارية صغيرة ، فأرضعتها امرأته ، ثم أرضعتها امرأة له أخرى ، فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه. فقال أبو جعفر عليه السلام : « أخطأ ابن شبرمة ، حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا ، فأما الأخيرة فلم تحرم عليه ، كأنها أرضعت ابنتها ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نوادر في الرضاع | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن يونس بن يعقوب : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة ، فأرضعت جارية وغلاما بذلك اللبن : هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع ؟ قال : « لا ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نوادر في الرضاع | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا على أختها من الرضاعة ». وقال : « إن عليا عليه السلام ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابنة حمزة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمه حمزة عليه السلام قد رضعا من امرأة ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نوادر في الرضاع | علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة ». | Details |