الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | أبواب المتعة | محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن عبد الله بن سليمان ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « كان علي عليه السلام يقول : لو لاما سبقني به بني الخطاب ، ما زنى إلا شقي ». | Details | ||
كتاب النكاح | أبواب المتعة | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة؟ فقال : « نزلت في القرآن : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نكاح القابلة | حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن زياد بن عيسى بياع السابري ، عن أبان بن عثمان ، عن إبراهيم : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه ، حرمت عليه ، وحرم عليه ولدها ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نكاح القابلة | محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد الأنصاري ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن القابلة : أيحل للمولود أن ينكحها؟ فقال : « لا ، ولا ابنتها ، هي بعض أمهاته ». وفي رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال : « إن قبلت ومرت ، فالقوابل أكثر من ذلك ؛ وإن قبلت وربت ، حرمت عليه ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نكاح القابلة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد السندي ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يتزوج قابلته؟ قال : « لا ، ولا ابنتها ». | Details |