الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب شروط المتعة | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ؛ و عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : لا بد من أن تقول في هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوما ، بكذا وكذا درهما نكاحا غير سفاح على كتاب الله ـ عز وجل ـ وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ، وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك ، وعلى أن تعتدي خمسة وأربعين يوما. وقال بعضهم : حيضة | Details | ||
كتاب النكاح | باب شروط المتعة | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن زرارة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا تكون متعة إلا بأمرين : أجل مسمى ، وأجر مسمى ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب أنه لا يجوز التمتع إلا بالعفيفة | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة : هل يجوز للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر ؟ فقال : « إذا كانت مشهورة بالزنى ، فلا يتمتع منها ولا ينكحها ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب أنه لا يجوز التمتع إلا بالعفيفة | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمد بن الفيض ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟ فقال : « نعم ، إذا كانت عارفة ». قلنا : جعلنا فداك ، فإن لم تكن عارفة؟ قال : « فاعرض عليها وقل لها ، فإن قبلت فتزوجها ، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها ، وإياك والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج ». قلت : ما الكواشف؟ قال : « اللواتي يكاشفن ، وبيوتهن معلومة ، ويؤتين ». قلت : فالدواعي؟ قال : « اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ». قلت : فالبغايا؟ قال : « المعروفات بالزنى ». قلت : فذوات الأزواج؟ قال : « المطلقات على غير السنة ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب أنه لا يجوز التمتع إلا بالعفيفة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه ، عن عبد الله بن أبي يعفور : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة ولا أدري ما حالها : أيتزوجها الرجل متعة؟ قال : « يتعرض لها ، فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل ». | Details |