الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب عدة المتعة | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر : عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : « قال أبو جعفر عليه السلام : عدة المتعة خمسة وأربعون يوما ، والاحتياط خمس وأربعون ليلة ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب عدة المتعة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لاتحيض فشهر ونصف ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب ما يجزئ من المهر فيها | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « أدنى ما تحل به المتعة كف من طعام ». وروى بعضهم : « مسواك ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب ما يجزئ من المهر فيها | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى مهر المتعة : ما هو؟ قال : « كف من طعام دقيق ، أو سويق ، أو تمر ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب ما يجزئ من المهر فيها | أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء؟ قال : « حلال ، وإنه يجزئ فيه الدرهم فما فوقه ». | Details |