الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب أنه لا يجوز التمتع إلا بالعفيفة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : سأل رجل أبا الحسن الرضا عليه السلام ـ وأنا أسمع ـ عن رجل يتزوج امرأة متعة ، ويشترط عليها أن لايطلب ولدها ، فتأتي بعد ذلك بولد ، فشدد في إنكار الولد ، وقال : « أيجحده ؟ » إعظاما لذلك فقال الرجل : فإن اتهمها؟ فقال : « لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مؤمنة أو مسلمة ؛ فإن الله ـ عز وجل ـ يقول : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) | Details | ||
كتاب النكاح | باب أنه لا يجوز التمتع إلا بالعفيفة | وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن إسحاق ، عن أبي سارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عنها ـ يعني المتعة ـ؟ فقال لي : « حلال ، فلا تتزوج إلا عفيفة ؛ إن الله ـ عز وجل ـ يقول : ( والذين هم لفروجهم حافظون ) فلا تضع فرجك حيث لاتأمن على درهمك ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب أنه لا يجوز التمتع إلا بالعفيفة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن أبي مريم : عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن المتعة؟ فقال : « إن المتعة اليوم ليس كما كانت قبل اليوم ؛ إنهن كن يومئذ يؤمن ، واليوم لا يؤمن ، فاسألوا عنهن ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب أنه يجب أن يكف عنها من كان مستغنيا | علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن سنان ، عن المفضل بن عمر ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المتعة : « دعوها ، أما يستحيي أحدكم أن يجى في موضع العورة ، فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب أنه يجب أن يكف عنها من كان مستغنيا | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، قال : كتب أبو الحسن عليه السلام إلى بعض مواليه : « لا تلحوا على المتعة ، إنما عليكم إقامة السنة ، فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم ، فيكفرن ، ويتبرين ، ويدعين على الآمر بذلك ويلعنونا ». | Details |