الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب أنهن بمنزلة الإماء وليست من الأربع | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة : أهي من الأربع؟ فقال : « لا ، ولا من السبعين ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب أنهن بمنزلة الإماء وليست من الأربع | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة بن أعين ، قال : قلت : ما يحل من المتعة؟ قال : « كم شئت ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب أنهن بمنزلة الإماء وليست من الأربع | الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق الأشعري ، عن بكر بن محمد الأزدي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة : أهي من الأربع؟ فقال : « لا ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب أنهن بمنزلة الإماء وليست من الأربع | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت : كم تحل من المتعة؟ قال : فقال : « هن بمنزلة الإماء ». | Details | ||
كتاب النكاح | أبواب المتعة | علي رفعه ، قال : سأل أبو حنيفة أبا جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق ، فقال له : يا أبا جعفر ، ما تقول في المتعة؟ أتزعم أنها حلال؟ قال : نعم ، قال : فما يمنعك أن تأمر نساءك أن يستمتعن ويكتسبن عليك ؟ فقال له أبو جعفر : ليس كل الصناعات يرغب فيها وإن كانت حلالا ، وللناس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم ، ولكن ما تقول يا أبا حنيفة ، في النبيذ؟ أتزعم أنه حلال؟ فقال : نعم ، قال : فما يمنعك أن تقعد نساءك في الحوانيت نباذات ، فيكتسبن عليك؟ فقال أبو حنيفة : واحدة بواحدة ، وسهمك أنفذ. ثم قال له : يا أبا جعفر ، إن الآية التي في ( سأل سائل ) تنطق بتحريم المتعة ، والرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جاءت بنسخها. فقال له أبو جعفر : يا أبا حنيفة ، إن سورة ( سأل سائل ) مكية ، وآية المتعة مدنية ، وروايتك شاذة ردية. فقال له أبو حنيفة : وآية الميراث أيضا تنطق بنسخ المتعة. فقال أبو جعفر : قد ثبت النكاح بغير ميراث. قال أبو حنيفة : من أين قلت ذاك ؟ فقال أبو جعفر : لو أن رجلا من المسلمين تزوج امرأة من أهل الكتاب ، ثم توفي عنها ، ما تقول فيها؟ قال : لاترث منه ، قال : فقد ثبت النكاح بغير ميراث ، ثم افترقا. | Details |