Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب النكاح باب في نحوه عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌ السلام : ثمانية لاتحل مناكحتهم : أمتك وأمها أمتك أو أختها أمتك ، وأمتك وهي عمتك من الرضاعة ، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة ، أمتك وهي أرضعتك ، أمتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة ، أمتك وهي حبلى من غيرك ، أمتك وهي على سوم ، أمتك ولها زوج ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب نوادر في الرضاع محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليه‌ السلام : امرأة أرضعت ولد الرجل ، هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة ، أم لا؟ فوقع عليه‌ السلام : « لا ، لاتحل له ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب نوادر في الرضاع محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن عبد الله بن خداش ، عن صالح بن عبد الله الخثعمي ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌ السلام عن أم ولد لي صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي : أصدقها؟ قال : « لا ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب نوادر في الرضاع عنه ، عن ابن سنان ، عن رجل : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سئل ـ وأنا حاضر ـ عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته : هل لها أن تبيعه؟ قال : فقال : « لا ، هو ابنها من الرضاعة ، حرم عليها بيعه وأكل ثمنه ». قال : ثم قال : « أليس رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب نوادر في الرضاع محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما‌السلام ، قال : « إذا رضع الغلام من نساء شتى ، فكان ذلك عدة ، أو نبت لحمه ودمه عليه ، حرم عليه بناتهن كلهن ». ‌ Details