الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب نوادر في الرضاع | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن امرأة تزعم أنها أرضعت المرأة والغلام ، ثم تنكر؟ قال : « تصدق إذا أنكرت ». قلت : فإنها قالت وادعت بعد بأني قد أرضعتهما. قال : « لا تصدق ، ولا تنعم ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نوادر في الرضاع | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي يحيى الحناط ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن ابني وابنة أخي في حجري ، وأردت أن أزوجها إياه ، فقال بعض أهلي : إنا قد أرضعناهما. قال : فقال : « كم؟ » قلت : ما أدري ، قال : فأدراني على أن أوقت ، قال : قلت : ما أدري ، قال : فقال : « زوجه ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نوادر في الرضاع | علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتملى ويتضلع ، وينتهي نفسه ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نوادر في الرضاع | علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ؛ و عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية صغيرة ، فأرضعتها امرأته ، أو أم ولده ، قال : « تحرم عليه ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نوادر في الرضاع | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن امرأتي حلبت من لبنها في مكوك ، فأسقته جاريتي. فقال : أوجع امرأتك ، وعليك بجاريتك ؛ وهو هكذا في قضاء علي عليه السلام ». | Details |